الشيخ الجواهري
392
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] أنّ القول بالجواز ، لكن على الكراهة هو الأقوى ، بل [ المختار ] [ 2 ] الجواز مع اشتراط القطع حيث لا تكون المعاملة معه سفهاً [ 3 ] . [ ويجوز البيع مع اشتراط القطع ] . ولا يعتبر في الصحّة تحقّق القطع ، بل لو رضي المالك بعد ذلك بالبقاء مجّاناً أو بأجرة جاز [ 4 ] . بل لو عصى المشتري فلم يقطع ومنع البائع منه أيضاً صحّ ، وكانت الثمرة له [ 5 ] وإن ثبت عليه الأجرة . فلو باعه الموجود من الثمرة مصرّحاً له بأنّ المبيع هذا الموجود ، بحيث يستحق عليه القطع كان المتجه الجواز وإن لم يشترطه [ 5 ] . وقد ينقدح هنا شيء [ 7 ] . وهو جواز البيع والشراء إذا كان القصد الموجود على النخل والأشجار في تلك الحال ، والعدم إذا كان المقصود شراؤه ثمرة أي بالغاً [ 8 ] .
--> ( 1 و 2 ) التذكرة 10 : 354 . المغني ( لابن قدامة ) 4 : 221 - 224 . ( 3 ) المبسوط 2 : 113 . الغنية : 212 . الخلاف 3 : 85 . ( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 370 . وانظر الغنية : 212 . كشف الرموز 1 : 503 . ( 5 ) السرائر 2 : 358 . ( 6 ) التذكرة 10 : 349 . ( 7 ) المبسوط ( للسرخسي ) 12 : 196 . ( 8 ) الدروس 3 : 235 .